السيد علي الطباطبائي

323

رياض المسائل

في محله مستقصى ، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب . والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نية السامع للجماعة ، فكأنه أذن لها بخلاف الناوي بأذانه الانفراد . ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ( 1 ) ، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة ، لا قبلها ، ومع ذلك فالاستئناف أحوط وأولى . ( وأما كيفيته ) فاعلم : أنه ( لا يجوز ) ( 2 ) الأذان ( لفريضة إلا بعد دخول وقتها ) إجماعا ، وللتأسي ، والنصوص ، والأصل لوضعه للاعلام بدخول وقت الصلاة ، والحث عليها . ( ويقدم ( 3 ) في الصبح رخصة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه ( 4 ) كالمعتبر ( 5 ) ( 6 ) ، وقريب منه الذكرى في موضع ( 7 ) حيث ينقل فيه خلافا ( 8 ) ، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد ( 9 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . بل ادعى العماني تواترها ( 10 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 625 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( فلا يؤذن ) . ( 3 ) في المتن المطبوع : ( ويتقدم ) . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 261 السطر الأخير . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 138 . ( 6 ) في نسخة ( م ) و " ق " و ( ش ) لا توجد كلمة " كالمعتبر " . ( 7 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) و ( ش ) لا توجد جملة ( في موضع ) . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 169 س 13 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 174 م ( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 89 س 15 .